العودة إلى المقالات
الرسائل المحذوفة والبيانات المسترجعة:هل يمكن أن تصبح دليلًا قضائيًا في القانون العراقي؟

الرسائل المحذوفة والبيانات المسترجعة:هل يمكن أن تصبح دليلًا قضائيًا في القانون العراقي؟

مقال قانوني

أدى التطور المتسارع في تقنيات الاتصال إلى ظهور صور جديدة من الأدلة لم تكن قواعد الإثبات التقليدية قد صيغت ابتداءً للتعامل معها. فمع تراجع الاعتماد الحصري على المحررات الورقية واتساع نطاق التعامل عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية، أصبحت الآثار الرقمية التي يتركها الأفراد جزءًا من الوقائع التي قد تعرض أمام القضاء. ومن أبرز المسائل التي يثيرها هذا الواقع في القانون العراقي تحديد القيمة القانونية للرسائل المحذوفة والبيانات التي يمكن استرجاعها من الأجهزة والوسائط الرقمية، ومدى صلاحيتها لإثبات واقعة مدنية أو تجارية أو لإسناد اتهام في دعوى جزائية. وتنبع خصوصية هذا النوع من الأدلة من طبيعته الرقمية وقابليته للنسخ والمحو والتعديل والتشفير، وهو ما يقتضي التوفيق بين مقتضيات كشف الحقيقة من ناحية، وضمان سلامة الدليل وحرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات من ناحية أخرى. ولفهم موقع البيانات المسترجعة والرسائل المحذوفة في منظومة الإثبات العراقية، ينبغي الرجوع إلى الإطار التشريعي الذي حكم الإثبات قبل الانتشار الواسع للمعاملات الإلكترونية. فقد ظل قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 يمثل الإطار العام للإثبات في المسائل المدنية والتجارية، في ظل نظام يقيد القاضي بطرق الإثبات التي يحددها القانون في الحالات التي يوجب فيها اتباع طريق معين. واعتمد القانون، في تنظيم حجية المحررات العادية، على وسائل تقليدية في نسبة المحرر إلى صاحبه، وفي مقدمتها التوقيع اليدوي وبصمة الإبهام. ومع اتساع استعمال وسائل الاتصال الحديثة، استند الفقه والقضاء إلى المادة 104 من قانون الإثبات، التي أجازت للمحكمة الاستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية. غير أن التعامل مع البيانات الرقمية بوصفها قرينة قضائية لم يكن كافيًا لمعالجة جميع الإشكالات العملية، لارتباط القرائن بالسلطة التقديرية للمحكمة وبالقواعد التي تنظم جواز الإثبات بالشهادة والقرائن في التصرفات المالية. ونظرًا إلى محدودية القواعد العامة في استيعاب بعض صور التعامل الإلكتروني، أورد المشرع العراقي أحكامًا خاصة في عدد من التشريعات اعترفت بدرجات متفاوتة بالمخرجات الحاسوبية والمراسلات الإلكترونية. فقد تضمن قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 حكمًا يتعلق ببيانات حاسبة المرور وحجيتها في إثبات الملكية، كما منح قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 للمخرجات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والفاكس والتلكس قيمة إثباتية في المنازعات الداخلة في نطاقه. واعتمدت نصوص أخرى وسائل إلكترونية في بعض الإجراءات والمراسلات، ومنها ما ورد في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. إلا أن هذه المعالجات ظلت مرتبطة بمجالات محددة، ولم تنشئ وحدها تنظيمًا عامًا متكاملًا للأدلة الرقمية، ولا سيما البيانات المحذوفة أو المستخرجة من الأجهزة الذكية. وسع قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 نطاق الاعتراف القانوني بالمحررات والرسائل الإلكترونية في العراق. فقد نظمت المادة 13 من القانون حجية المستندات الإلكترونية وربطتها بجملة من المتطلبات التي تستهدف ضمان إمكان الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها، وسلامة محتواها، وإمكان تحديد مصدرها والجهة التي أرسلت إليها ووقت الإرسال والاستلام. كما أجاز القانون إثبات صحة المستندات الإلكترونية بطرق الإثبات التي يسمح بها القانون، ومن بينها الخبرة الفنية والقرائن والشهادة بحسب الأحوال. ويمثل ذلك انتقالًا من التعامل مع الوسيلة الإلكترونية بوصفها مجرد عنصر تقني مساعد إلى الاعتراف بإمكان ترتيب آثار قانونية عليها متى استوفت الشروط التي يتطلبها القانون. ومع ذلك، لم يجعل قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية التعامل الرقمي جائزًا في جميع التصرفات والإجراءات. فقد استبعدت المادة 3/ثانيًا من نطاقه عددًا من المسائل ذات الطبيعة الخاصة، ومنها مسائل الأحوال الشخصية، وإنشاء الوصايا والوقف وتعديلهما، والمعاملات المتعلقة بالتصرف في الأموال غير المنقولة وما يتصل بها، والتصرفات التي يشترط القانون توثيقها أمام الكاتب العدل، فضلًا عن بعض الإجراءات والأوامر القضائية. ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل رسالة إلكترونية تتصل بهذه المسائل تصبح عديمة القيمة من الناحية الإثباتية؛ إذ ينبغي التمييز بين استعمال الوسيلة الإلكترونية لإنشاء تصرف يشترط القانون له شكلًا معينًا، وبين تقديم رسالة أو بيانات إلكترونية لإثبات واقعة مادية ذات صلة بالنزاع. وتبقى قيمة هذه البيانات في الحالة الأخيرة مرتبطة بطبيعة الدعوى وبالقواعد التي تحكم قبول الدليل وتقديره. ويظهر هذا الاختلاف بصورة أوضح عند المقارنة بين الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية والإثبات في القضايا الجزائية. ففي المجال المدني، تؤدي القواعد المتعلقة بالكتابة وحجية المحررات دورًا أساسيًا في تحديد وسائل الإثبات المقبولة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتصرف قانوني يشترط القانون إثباته بطريق معين. أما في الدعوى الجزائية، فإن نطاق الأدلة التي يمكن عرضها أمام المحكمة يكون أوسع، مع بقاء شرطين أساسيين: أن يكون الدليل قد حصل عليه بإجراء مشروع، وأن تطمئن المحكمة إلى سلامته وصلته بالواقعة المعروضة عليها. ومن هذه الزاوية يمكن أن تدخل المحادثات المحذوفة والبيانات المستعادة من الهواتف أو الحواسيب أو وسائط التخزين ضمن عناصر الإثبات في الجرائم التي ترتكب بوسائل الاتصال، كالتهديد والابتزاز والسب والقذف، أو في الجرائم التقليدية التي تترك وراءها آثارًا رقمية. غير أن وجود الرسالة أو المحادثة في جهاز أو حساب إلكتروني لا يحسم بذاته مسألة نسبتها إلى شخص معين. وتتمثل إحدى أهم الصعوبات في التحقق من أن صاحب الحساب هو بالفعل من أنشأ المحتوى أو أرسله، خاصة مع إمكان استعمال الجهاز من شخص آخر، أو مشاركة بيانات الدخول، أو اختراق الحساب. لذلك لا يكفي في كثير من الحالات إثبات أن الرسالة صدرت من حساب يحمل اسم المتهم، وإنما ينبغي النظر في مجموع العناصر الفنية والواقعية التي تسمح بنسبة الحساب أو الجهاز إليه، مثل بيانات الاتصال، وعائدية الرقم، والأجهزة المستخدمة، وسجلات الدخول، وغير ذلك من المؤشرات الفنية المتاحة في الواقعة محل التحقيق. وتزداد أهمية هذه المسألة في الدعوى الجزائية؛ لأن الإدانة لا يصح أن تبنى على دليل تحيط به شكوك جدية في مصدره أو سلامته. فإذا ثار شك معتبر في نسبة البيانات إلى المتهم، أو في تعرضها للتغيير أثناء استخراجها أو حفظها، تعذر التعويل عليها وحدها أساسًا كافيًا للإدانة. ومن ثم، فإن قيمة الدليل الرقمي لا تنفصل عن الطريقة التي جُمع بها وعن إمكان التحقق من أصله وسلامة محتواه منذ لحظة ضبط الجهاز أو الحصول على البيانات وحتى عرضها أمام المحكمة. وتخضع الوسائل الفنية المستخدمة في جمع الدليل الرقمي لرقابة القضاء من حيث طبيعتها ودقتها ومشروعية استخدامها. وقد ورد في النص الأصلي الاستناد إلى قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 2764/جزائية/2020 في بيان أهمية توضيح طبيعة الأجهزة المستخدمة في تتبع المواقع ونسبة دقتها الفنية، بما يسمح للمحكمة بتقييم الدليل قبل الاعتماد عليه. وتمتد المسألة كذلك إلى ما يمكن وصفه بالتفتيش الإلكتروني للأجهزة والبيانات، لما لهذا الإجراء من اتصال مباشر بالحق في الخصوصية وسرية المراسلات. ولهذا ينبغي أن يتم الحصول على البيانات في إطار الإجراءات التي يجيزها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، وبالقدر الذي تسمح به السلطة القانونية الممنوحة لجهة التحقيق. ولا يصح، من الناحية التحليلية، التسوية بين كل مخالفة إجرائية وبين البطلان التلقائي للدليل الرقمي دون النظر في طبيعتها وأثرها. فعدم مشروعية الإجراء أو تجاوزه للحدود التي رسمها القانون قد يؤثر في صلاحية البيانات المستخرجة منه للاعتماد القضائي، ويخضع ذلك لطبيعة المخالفة ومدى اتصالها بحقوق الدفاع وسلامة الدليل. وفي جميع الأحوال، تكون الحاجة إلى التشدد أكبر عندما يراد استعمال الدليل الرقمي لإسناد الإدانة؛ لأن الشك في صحة البيانات أو نسبتها أو سلامة طريقة الحصول عليها ينعكس مباشرة على قوة الدليل وعلى إمكان بناء الحكم الجزائي عليه. أما في المنازعات المدنية والتجارية، فتتداخل حجية البيانات الرقمية مع قواعد أخرى تحكم استقرار المراكز القانونية وحجية الأحكام. فإذا صدر حكم بات واكتسب الدرجة القطعية، فلا يجوز استعمال دليل مستحدث، سواء كان رقميًا أم تقليديًا، لمجرد إعادة مناقشة المسألة التي حسمها الحكم على خلاف القواعد التي تقرر حجية الأحكام. وقد أشار النص الأصلي في هذا الصدد إلى المادة 106 من قانون الإثبات العراقي. ويختلف الأمر في المجال الجزائي، حيث قد تكون بعض الوقائع أو المستندات التي تظهر بعد الحكم ذات صلة بطلب إعادة المحاكمة متى انطبقت عليها الحالات التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومنها ظهور وقائع أو مستندات لم تكن معلومة أثناء المحاكمة وكان من شأنها التأثير في النتيجة لمصلحة المحكوم عليه. ولا تتحدد قيمة البيانات المسترجعة بالقواعد القانونية وحدها، بل تتوقف كذلك على الطريقة الفنية التي استعيدت بها. فالتحليل الجنائي الرقمي يقوم على إجراءات تستهدف استخراج المعلومات من الأجهزة والوسائط مع المحافظة قدر الإمكان على حالتها وإمكان التحقق من عدم تغييرها أثناء الفحص. وفي بعض أنظمة التخزين، لا يعني حذف الملف أو الرسالة بالضرورة زوال محتواها فورًا؛ فقد تبقى بعض البيانات قابلة للاسترجاع ما لم تكتب بيانات جديدة في المساحة التي كانت تشغلها. ويستخدم المختصون في الفحص الجنائي الرقمي أدوات وتقنيات مختلفة لاستعادة الملفات وتحليلها، ومنها تقنيات نحت الملفات واستخدام قيم التجزئة الرقمية للمقارنة والتحقق من سلامة النسخ المستخرجة. وتعد سلسلة الحيازة الرقمية من العناصر المهمة في تقييم موثوقية الدليل؛ لأنها توثق انتقال الجهاز أو الوسيط منذ ضبطه وتحريزه، مرورًا بتسليمه إلى الجهة المختصة بالفحص، وحتى انتهاء التحليل وإعداد التقرير الفني. وتزداد قيمة التقرير عندما يبين بوضوح هوية الخبير أو الجهة القائمة بالفحص، ووصف الجهاز أو الوسيط محل التحليل، والأدوات والمنهجية المستخدمة، والإجراءات التي اتخذت للمحافظة على سلامة البيانات، والنتائج التي توصل إليها الفحص. ولا تنشئ سلسلة الحيازة بذاتها حجية قاطعة للدليل، لكنها تساعد المحكمة على تقييم سلامته واستبعاد الاحتمالات التي قد تثير الشك في تعرضه للعبث أو الاستبدال. ويمكن استظهار موقف القضاء العراقي من التعامل مع الرسائل والبيانات الرقمية من عدد من القرارات التي أوردها النص محل الدراسة. ففي القرار رقم 2691/إثبات/2008 المؤرخ في 19/8/2008، والمتعلق بدعوى تفريق للضرر، تناولت محكمة التمييز الاتحادية مسألة الرسائل المرسلة عبر الهاتف النقال وأهمية تفريغها وتدوين مضمونها ضمن الإجراءات القضائية بما يسمح للمحكمة بتقييمها. كما أورد النص القرار رقم 9870/مدنية/2024 الصادر في 22/10/2024 بشأن استعمال تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني في إخطار المسافرين بإلغاء رحلة جوية، والقرار رقم 911/حجية أحكام/2010 في شأن حجية الأحكام، فضلًا عن تطبيق قضائي في محكمة جنح الحلة استعانت فيه المحكمة ببيانات شركة الاتصالات للتحقق من عائدية الرقم ومطابقة الرسائل بالشخص المنسوبة إليه. وتكشف هذه التطبيقات عن مسألة أساسية: القضاء لا يتعامل مع الرسالة الإلكترونية باعتبارها دليلًا قائمًا بذاته لمجرد ظهورها على شاشة هاتف أو تقديم صورة عنها، وإنما ترتبط قيمتها بمدى إمكان التحقق من مصدرها ومحتواها وطريقة الحصول عليها، وبالإجراءات التي اتخذت لإدخالها في ملف الدعوى وتمكين الخصوم من مناقشتها. وكلما أمكن دعم الرسالة ببيانات فنية مستقلة، مثل سجلات شركات الاتصال أو تقارير الخبرة أو معلومات الجهاز أو غيرها من القرائن المتساندة، أصبحت المحكمة أقدر على تقييم قوتها الإثباتية وتحديد مدى صلاحيتها للاعتماد عليها. وتأسيسًا على ذلك، لا ترتبط حجية الرسائل المحذوفة والبيانات المسترجعة بطبيعتها الرقمية وحدها، ولا بمجرد إمكان استعادتها تقنيًا، وإنما بمشروعية الحصول عليها، وإمكان التحقق من سلامتها، ونسبتها إلى مصدرها، ومدى اتصالها بالواقعة محل النزاع. فقد تكون البيانات المسترجعة ذات قيمة إثباتية مهمة إذا استوفت هذه المتطلبات، وقد تفقد جانبًا كبيرًا من قوتها إذا تعذر تحديد مصدرها أو ثار شك جدي في طريقة استخراجها أو تعرضها للتعديل. وتبرز من ذلك حاجة تشريعية وعملية إلى تنظيم أكثر وضوحًا لجمع الأدلة الرقمية وحفظها وفحصها وتوثيقها، ولا سيما في المجال الجزائي. فالتطور التقني لم يعد يقتصر على ظهور وسائل جديدة للتواصل، وإنما أوجد بيئة كاملة يمكن أن تقع فيها الجريمة أو تترك فيها آثارها أو تحفظ فيها الأدلة المتعلقة بها. ولهذا ينبغي أن تتجه المعالجة التشريعية إلى تحديد ضوابط تفتيش الأجهزة والأنظمة الرقمية، وإجراءات التحريز والفحص، ومتطلبات تقارير الخبرة، وضمانات الخصوصية وسرية الاتصالات، بما يتيح للقضاء الاستفادة من الدليل الرقمي من دون الإخلال بالضمانات الإجرائية المقررة للأفراد. كما تقتضي فعالية الإثبات الرقمي تطوير القدرات الفنية للجهات المختصة، وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين والخبراء للتعامل مع طبيعة هذا الدليل وحدوده، وتوفير الأدوات الفنية التي تسمح باستخراجه وفحصه بطريقة قابلة للمراجعة القضائية. فالقيمة الحقيقية للبيانات المسترجعة لا تتحقق بمجرد القدرة التقنية على الوصول إليها، وإنما بوجود مسار قانوني وفني واضح يضمن أن ما يعرض أمام المحكمة هو البيانات ذاتها التي استخرجت من مصدرها، وأن عملية الاستخراج لم تمس سلامتها، وأن الشخص الذي تنسب إليه قد أتيحت له فرصة مناقشتها والطعن فيها وفق الأصول. وبذلك يمكن القول إن الرسائل المحذوفة والبيانات المسترجعة تستطيع أن تؤدي دورًا مهمًا في الإثبات أمام القضاء العراقي، لكنها لا تكتسب هذه القيمة بصورة تلقائية. فالحجية تتحدد وفق نوع الدعوى، وطبيعة الواقعة المراد إثباتها، والقواعد القانونية المطبقة عليها، ومشروعية الحصول على البيانات، وسلامة إجراءات حفظها واستخراجها، وإمكان التحقق من مصدرها ونسبتها إلى صاحبها. ومن ثم، فإن السؤال لم يعد يدور حول ما إذا كان الدليل الرقمي يمكن قبوله من حيث المبدأ، بقدر ما أصبح يتعلق بالشروط التي تجعل الاعتماد عليه قضائيًا ممكنًا ومطمئنًا ومتفقًا مع ضمانات المحاكمة العادلة. المصادر والمراجع 1. قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 (المعدل). 2. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 (المعدل). 3. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012. 4. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (المعدل). 5. قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 (الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة). 6. قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم 10 لسنة 2005. 7. قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006. 8. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005. 9. قرارات محكمة التمييز الاتحادية في العراق (القرار 2691/إثبات/2008، القرار 9870/مدنية/2024، القرار 911/حجية أحكام/2010، والقرار 2764/جزائية/2020). 10. حكم محكمة جنح الحلة وقرار محكمة استئناف بابل الاتحادية رقم 120/جزائية/2011. 11. الدراسات والبحوث الأكاديمية الوطنية والمقارنة المرفقة في المشروع (جامعة القادسية، جامعة بابل، جامعة المستقبل) .

المحامي محمود الدولة الحمداني

الحمداني للمحاماة والاستشارات القانونية
العودة إلى المقالات
الرسائل المحذوفة والبيانات المسترجعة:هل يمكن أن تصبح دليلًا قضائيًا في القانون العراقي؟